المادة 87 مكرر من قانون العقوبات: إضافة أخرى للتاريخ القانوني القمعي في الجزائر
ع.ت. ألجيريا ووتش – 20 مايو 2024
إن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي اكتسبت سمعة سيئة منذ تعديلها عام 2022، هي بلا شك الأداة القانونية التي أسالت الكثير من الحبر، وأثارت الغضب والسخط. إن تأثير هذه المادة القانونية على الحريات العامة الأساسية، وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، كارثي بأتم معنى الكلمة. ويتمثل أثرها في تجريم أي محاولة للتظاهر أو التجمع أو أي شكل آخر من أشكال التعبير.
وترتكز الآلية القمعية المنصوص عليها في المادة 87 مكرر بشكل أساسي على تعريف فضفاض للإرهاب تستطيع بواسطته ردع أي شكل من أشكال المعارضة للنظام العسكري. هذه المادة التي انتقدها العديد من الحقوقيين الجزائريين وأدانتها منظمات حقوقية دولية مهمة1؛ وقد سلط العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة الضوء على الضرر الذي يمكن أن تسببه أحكام هذه المادة لواقع حقوق الإنسان المزري والمثير للقلق بالفعل في الجزائر2.
لكن كيف وصل النظام إلى هذه المرحلة من التدهور؟ وما هو مصدر هذا السلاح القانوني السالب للحريات؟ في الواقع، قام النظام العسكري البوليسي بتطوير المادة 87 مكررعلى مدار صراعاته المتواصلة من أجل السلطة والريع في توازن العلاقات المتأرجحة للقوة على رأس الأجهزة. كما تأثر هذا النص القانوني إلى حد كبير بالوضع السياسي العام والاحتجاجات الاجتماعية الرافضة للاستبداد الذي يتناقض مباشرة مع المبادئ الأساسية للثورة الجزائرية التي جاءت قبل سبعين عاما في بيان أول نوفمبر 1954.
مر سن وتعديل القوانين السالبة للحريات منذ الاستقلال، بأربع مراحل رئيسية:
- تنصيب النظام بانقلاب يونيو 1965.
- انقلاب يناير 1992 والحرب القذرة ضد المدنيين.
- صعود وسقوط عبد العزيز بوتفليقة.
- ظهور الحراك وقمع التعبير الديمقراطي في المجتمع.
وخلال كل فترة من هذه الفترات، قامت الطغمة العسكرية بتعديل أجهزتها القمعية من خلال سن قوانين واصدار تشريعات ومراسيم جديدة، واعادة تكييفها مع مفاهيم مثل الخيانة والإرهاب والإضرار بمعنويات الجيش وفقًا للظروف. من خلال الدمج والتخمين الذي يشوبه الغموض، في إلصاق تلك المفاهيم بالأفعال التي تتعلق في غالب الأحيان بتعبير المواطنين البسيط عن آرائهم. ويهدف هذا الغموض المتعمد إلى الحرمان من ضمان المحاكمة العادلة التي تكمن قبل كل شيء في تدقيق الجرائم والمخالفات وتعريفها. ومن ثم فإن وصف أي عمل معارض للسلطة وأجهزتها بأنه عمل إرهابي يعبر بوضوح عن الرغبة في استخدام العدالة لمنع أي تعبير مستقل عن طريق التخويف.
وفي سياق تنكشف فيه هذه التناقضات على أعلى مستويات الأجهزة بشكل علني، وتكاد تصل في بعض الأحيان إلى العبثية، ينتهك النظام دستوره ويستمر في سحق الأرواح من خلال تقنين أحكام تعسفية. وتكشف المادة 87 مكرر الثقافة القمعية والسالبة للحريات لسلطة مصممة على منع أي نقاش سياسي ضروري والقضاء على أي معارضة حتى ولو كانت صغيرة.
انقلاب 19 يونيو 1965: المادة 87 مصدر مكافحة التمرد
لقد سُنَت المادة 87 بموجب أمر مؤرخ في 8 يونيو 1966 لتعديل القانون الجنائي الجزائري لأول مرة منذ الاستقلال. هذه المادة جزء من ترسانة قانونية تم وضعها في أعقاب انقلاب 19 يونيو 1965، وهو التاريخ الفعلي لميلاد النظام العسكري والشُرطي الحالي. إن الانقلاب العسكري ضد أحمد بن بلة، الذي وُصف بأنه « تصحيح ثوري »، هو في الواقع معلم أساسي، ونقطة تحول مناهضة للديمقراطية ومعادية للإرادة الشعبية في الجزائرالمستقلة.
تولى فيه رجل الانقلابيين القوي وقائد الأركان، العقيد هواري بومدين، دور رئيس الدولة ورئاسة الحكومة بالإضافة إلى « مجلس الثورة »، وهو نوع من البرلمان الفعلي، متكون بشكل رئيسي من عسكريين. وبقوة خطابه الثوري، يضع بومدين المؤسسة العسكرية كضامن لسيادة الشعب الجزائري: « إن الجيش الوطني الشعبي، الوريث الشرعي لجيش التحرير الوطني المجيد، لن يسمح مهما كانت المناورات والإغراءات، بالانسلاخ عن الشعب الجزائري الذي يستمد منه قوته وسبب وجوده »3.
ومع ذلك، سارعت الحكومة الجزائرية إلى إصدار قوانين سالبة للحريات لمنع أي شكل من أشكال الاحتجاج أو التعبير الشعبي الحر. هذه الأحكام، المستوحاة في كثير من الأحيان من قانون العقوبات الفرنسي القديم، منصوص عليها في أمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، ولا سيما في القسم الرابع « الجرائم التي تستهدف زعزعة الدولة من خلال القتل أو التدمير » وفي القسم الخامس » الجرائم المرتكبة بالمشاركة في حركة تمردية »4.
وبقراءة المواد المختلفة التي يتكون منها هذا المرسوم، يصبح من الواضح أن قادة النظام الجديد يرغبون قبل كل شيء في منع التمرد المسلح. وقد تركت حركة التمرد التي أنشأتها جبهة القوى الاشتراكية5 في جبال منطقة القبائل عام 1963 بصماتها في ذاكرة الجزائريين. وكان العقيد بومدين، بصفته رئيس الأركان العامة للجيش، هو من قاد حملة القمع ضد جبهة القوى الاشتراكية. وبالإضافة إلى الصراعات على السلطة، يأتي الانقلاب بعد أيام قليلة من إبرام اتفاق سياسي « ديمقراطي » بين جبهة التحرير الوطني (الحزب الواحد) وجبهة القوى الاشتراكية. وقد تم الإعلان عن هذا الاتفاق من طرف الصحافة الوطنية في 16 يونيو، أي قبل ثلاثة أيام من الانقلاب6.
ويستهدف القسم الرابع من هذا الأمر أي عمل « اعتبر » بأنه قتل أو تخريب، مرة أخرى دون تحديد معناه أو معالمه بوضوح، في حين أن القسم الخامس مخصص للحركة التمردية دون تحديد تعريفها أيضًا.
إن المادة 87 هي جزء من القسم الرابع وتنص على أن: « الأفراد الذين يشكلون جزءاً من عصابة، دون أن يمارسوا أي قيادة أو وظيفة، يعاقبون بالسجن لمدة طويلة تتراوح بين عشرة أو عشرين عاما ». لم يتم تعريف مصطلح « عصابة » بشكل واضح، لكن المادة 85 تنص على أنه ستكون هناك مؤامرة إذا اجتمع شخصان أو أكثر للتخطيط أو ارتكاب مجزرة أو تدمير. وبالتالي فإن الهدف الرئيسي لهذه المادة هو معاقبة أي شخص قد ينتمي إلى « عصابة » أو يرتبط بها.
وفي سياق انقلاب عام 1965، تهدف المادة 87 إلى ردع أي رد فعل شعبي. وكان الجناح المحيط ببومدين والذي يطلق عليه اسم « جماعة وجدة » يشعر حينها بالقلق من الشبكات السرية للمعارضة السياسية، لكن أخشى ما كان يخشاه هو رد فعل شعبي يدعم الرئيس المخلوع.
الحرب القذرة: تعميم القمع
لقد وقع الانقلاب الثاني في الجزائر المستقلة في 11 يناير 1992، مما أدى إلى إيقاف العملية الانتخابية الجارية، وتجسيد لنهاية الانفتاح الديمقراطي الذي بدأ في أعقاب المظاهرات الدموية في 5 أكتوبر 1988. كان هذا الانقلاب بمثابة إعادة الهيكلة الأساسية للنظام الجزائري، تم فيه الاستيلاء على جميع أجهزة الدولة من طرف الشرطة السياسية السرية العسكرية تحت حكم مجموعة من الجنرالات الخونة، الذين أطلق عليهم الشعب اسم « الينايريين »(نسبة إلى انقلاب شهر يناير 1992).
وبتقديم أنفسهم باعتبارهم حماة « الجمهورية العلمانية الحديثة » في مواجهة الموجة الانتخابية « الظلامية » لجبهة الإنقاذ الإسلامية، أعلن الانقلابيون حالة الطوارئ وعلقوا العمل بالدستور وفرضوا الأمر الواقع. وفي خطوة غير قانونية تمامًا7، تم حشد الجهاز القضائي، الذي تم تقليصه إلى جهاز بسيط، لفرض القمع الجماعي، دون أي اعتبار للدستور أو القانون. وشهدت السنوات التي أعقبت الانقلاب إنشاء « آلة موت » حقيقية8. لقد كان التعذيب واسع النطاق، وفُتِحت محتشدات الاعتقال الإداري في الصحراء، وكان الاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء، جزءًا لا يتجزأ من الحرب ضد الشعب، التي قادتها دائرة الاستعلام والأمن (الدياراس)9.
كان المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر 199210 هو الأساس القانوني الأصلي لنظام الينايريين. يعلن هذا المرسوم، الذي وقعه علي كافي كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، وهو عبارة عن رئاسة جماعية غير دستورية، عن إنشاء محاكم استثنائية سُميت المحاكم الخاصة. وهذه الهيئات كانت مسؤولة عن توصيف وإدانة أي عمل معارض للسلطة، حتى السلمي منه، وادراجه تحت الأعمال الإرهابية والتخريبية. لقد كُرِست ترسانة قانونية تضاعفت فيها كل أنواع العقوبات المنصوص عليها في القانون، وضعت تحت أيدي قضاة « المحاكم الخاصة » في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، وتحت أنظار نقابة القضاء الصامتة. وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر 1993، أصدرت هذه المحاكم جميع أحكام الإعدام تقريباً، والتي يزيد عددها عن 300 حكم، معظمها غيابياً، وتتعلق غالباً بحالات أشخاص كانوا ضحايا للاختفاء القسري أو ماتوا تحت التعذيب.11
اتخذت الحرب ضد المدنيين منعطفًا وحشيًا متزايدًا، وشهدت قيادة الجيش انقساماتها الأولى، وانقسم صناع القرار إلى مجموعتين عدائيتين إلى حد ما، « الاستئصاليون » المؤيدين لسياسة التصفية المنهجية لنشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ والمتعاطفين معها و »دعاة المصالحة » الذين يريدون تخفيض المستوى العام للعنف. واختير الجنرال المتقاعد ليامين زروال، الذي يفتقد إلى الصرامة والكاريزما، كمرشح توافقي لخلافة المجلس الأعلى للدولة. تقلد زروال وزارة الدفاع اعتباراً من يوليو 1993، وعين رئيساً للدولة (1994-1998) خلال « مؤتمر الإجماع الوطني » في يناير 1994 لفترة انتقالية من المفترض أن تدوم 3 سنوات. وفي عهده، تم تعديل المادة 87 من طرف المجلس الوطني الانتقالي12 في محاولة لإضفاء « الشرعية » على القمع المستمر من خلال العودة بأفضل ما يمكن إلى المعايير القانونية التقليدية. إلا أن معظم عناصر المرسوم التشريعي لعام 1992 موجودة في النسخة الجديدة من المادة 87. وهكذا امتدت روح وآليات المحاكم الاستثنائية الخارجة عن القانون إلى جميع المحاكم في البلاد.
من ليامين زروال إلى عبد العزيز بوتفليقة: صراعات على السلطة وصراعات بين الأجهزة:
لقد اتسمت عهدة الرئيس الجنرال ليامين زروال بالفشل التام في محاولته التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الناجمة عن انقلاب عام 1992. ورغم رفضه القاطع لاتفاقية سانت إيجيديو13، حاول ليامين زروال التقارب مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ لكن دون جدوى. ومن أجل إضفاء الشرعية على سلطته، تم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة خلال عام 1995. بعد فوزه غير المفاجئ في الانتخابات التي شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، بدأ ليامين زروال وحلفاؤه داخل النظام في اتباع نهج حازم للقضاء على الجماعات الإرهابية. وإلى جانب هذا الإجراء القمعي، صدر ما يسمى بقانون « الرحمة » في فبراير 1995، وهو ينص على تخفيف الأحكام والحماية للإرهابيين التائبين. ومن خلال هذه المبادرة، أراد النظام القائم الاستفادة من المنافسات التي تتفاقم بين مختلف الجماعات المسلحة التي تدعي بأنها حركات اسلامية.
ومع ذلك، فقد كانت المرحلة الأكثر دموية في العشرية السوداء في عهد رئاسة ليامين زروال. وقد أدى الصعود المتنامي للجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا)14 الأكثر دموية إلى تضاعف العنف ضد المدنيين. وفي الفترة ما بين عامي 1995 و1997، كانت هذه المجموعة المسلحة التي اخترقتها أجهزة المخابرات بمثابة أداة لمكافحة التمرد في أيدي بعض أجنحة الجيش15. أدى تواصل المجازر التي ارتكبتها الجماعة الإسلامية المسلحة في ظروف غامضة للغاية إلى استقالة الرئيس ليامين زروال في 11 سبتمبر 1998.
وفي هذا السياق الغامض للغاية، تم مراجعة أحكام المادة 87 من قانون العقوبات وتوسيع نطاقها. إن تطوير هذا السلاح القانوني يهدف في المقام الأول إلى السماح للسلطة باستعادة السيطرة على المتمردين الإسلاميين، وخاصة الجماعة الإسلامية المسلحة، من خلال معالجة الأزمة السياسية من زاوية أمنية بحتة. أراد النظام أيضًا منع أي احتجاج للمواطنين والتشكيك في الشرعية الرسمية المبنية خارج الاستشارة الشعبية الحقيقية.
إن المرسوم رقم 95-11 المؤرخ 25 في فبراير 1995 الذي اعتمده المجلس الوطني الانتقالي، يكرر بأمانة جوهر المرسوم التشريعي للمجلس الأعلى للدولة، مع توسيع تعريف الجرائم الإرهابية أو التخريبية من خلال المادة 87 مكرر16. ويتضمن التوصيف الجديد أي إجراء يهدف إلى: « أمن الدولة وسلامة أراضيها واستقرارها وسير المؤسسات الطبيعي من خلال أي عمل »17. ثم يتم سرد جميع الأعمال التي تندرج تحت هذا التعريف. في البداية، شمل ذلك جميع الأعمال التي تهدف إلى « زرع الخوف بين السكان وخلق مناخ من انعدام الأمن، من خلال إيذاء الناس معنويا أو جسديا أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو عن طريق الإضرار بممتلكاتهم »، ولكن أيضًا تلك التي تعيق « حركة المرور أو حرية التنقل على الطرق وتشغل الأماكن العامة بالتجمهر ». تدمج هذه الصيغة مستويين مختلفين للغاية: من ناحية، الرغبة في ترويع السكان المدنيين، ومن ناحية أخرى، احتلال الفضاء العام الذي يشير إلى التظاهر. وهذا الالتباس لم يُخلق عبثا، لأن توسيع المادة 87 يستهدف أعمال الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة السلطة بقدر ما يستهدف حركات الاحتجاج السلمية التي قد تشكك في شرعية الحكومة أو سياستها أو طريقة عملها. يعزز أمر رقم 11-95 سلطة تقييم الأعمال من طرف السلطات المسؤولة عن المتابعات القضائية، وهو جانب يتوافق مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي أدخله أمر 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995. ويمنح هذا الأمر الأخير للمرة الأولى صفة الشرطة القضائية للضباط وضباط الصف في أجهزة الأمن العسكري، مما يؤكد رسميا الدور المهيمن لدائرة الاستعلام والأمن في الحرب ضد الإرهاب. ويتزامن صدور هذا الأمر مع بدء موجة من العنف المتزايد ضد المدنيين، تضاعفت خلالها أعمال الاختفاءات القسرية بشكل كبير.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 87 مكرر امتدت أيضا لتشمل المواطنين المقيمين خارج البلاد: « المادة 87 مكرر 6. – كل جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أو تنظيم إرهابي أو تخريبي، أيا كان شكله أو مذهبه، حتى لو لم تكن أنشطتهم موجهة ضد الجزائر، يعاقبون بالسجن من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج ». وينطوي ذلك على شمل الجماعات المسلحة الناشطة في الخارج وجزء من المعارضة المنفية في موجة القمع.
وبنفس الطريقة، يتم إدانة إنشاء كيانات خارجة عن سيطرة السلطة: « المادة 87 مكرر 3. – كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أية جمعية أو هيئة أو جماعة أو منظمة تدخل أعمالها أو أنشطتها ضمن أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون، يعاقب بالسجن المؤبد18« . إن الغموض الذي تتسم به المادة 87 مكرر يجعل من الممكن قمع التنظيمات المسلحة ومنظمات المواطنين السلمية دون تمييز.
وبذلك تؤكد المادة 87 مكرر نطاق العمل بالأمر الصادر في 30/09/1992. وقد تم حل المحاكم الخاصة، ولكن أعيد العمل بالقوانين التي شكلت أساس إنشائها وتم توسيعها لتشمل جميع المحاكم. وبالتالي، تعمل هذه المادة المنقحة بشكل ملموس على تعميم القوانين الاستثنائية والتقليل من خطورتها وإضفاء الطابع المؤسسي لها. والهدف هو منع المجتمع من تنظيم نفسه بشكل مستقل والحد من التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة. وفي هذا الصدد يتم الخلط بين الأنشطة السياسية المدنية اللاعنفية وتصرفات الجماعات المسلحة وقمعها بنفس الطريقة. تواجه المجموعة المحيطة بالجنرال ليامين زروال واقعاً مشحونا بالعداءات، حيث يَصطدم الحفاظ على النظام بأي ثمن مع مصالح بعض المجموعات من صناع القرار المتنافسين.
من بوتفليقة إلى تبون: المادة 87 مكرر أداة لقمع أصوات الشعب
في نهاية التسعينيات، أوصل الجنرالات عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم. وبصفته وزيرا للخارجية في عهد بومدين، أمضى فترة الثمانينات في المنفى في الإمارات العربية المتحدة وابتعد عن المشهد السياسي خلال العشرية السوداء. وفي عام 1999، خلف عبد العزيز بوتفليقة ليامين زروال بعد انتخابات انسحب منها جميع معارضيه احتجاجا على ظروف التصويت الذي تميز منذ البداية بالتزوير.
اتسمت عهدتي بوتفليقة الأوليتين (1999-2004، 2004-2009) بتجاهل مستمر للعدالة فيما يتعلق بجرائم العشرية السوداء. ومن الواضح أن النصوص المتعلقة بـ « الوفاق المدني » (1999) و »ميثاق السلم والمصالحة الوطنية » (2005) هدفت إلى توفير العفو لبعض أعضاء الجماعات المسلحة وحظر أي متابعة قضائية ضد أعضاء الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المتورطين بارتكاب جرائم.19
تعد المادة 87 من الأدوات الرئيسية في الترسانة القمعية، ولم يتم تعديلها في عهد عبد العزيز بوتفليقة. وقد استُخدمت هذه المادة بتفسيرها الموسع لقمع المعارضة، خاصة مع بداية العهدة الثالثة لبوتفليقة (2009-2014). وقد تم الاستناد إلى المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، التي تجرم « الإشادة بالإرهاب »، في عدة قضايا تتعلق بالنشطاء السياسيين أو المدونين. وبما أن تعريف الإرهاب غامض للغاية، فإن هذه المادة تسمح ببساطة بالتصنيف الجنائي للأعمال المتعلقة بحرية الرأي والتجمع.
أدى تدهور الوضع الاجتماعي إلى خلق مناخ من السخط مع بداية 2010، مع تسجيل أعمال شغب محلية في جميع أنحاء البلاد20. لقد كان عبد العزيز بوتفليقة، الذي أثارت حالته الصحية المخاوف منذ بداية ولايته الثالثة في عام 2009، يعاني من مرض خطير منذ عام 2010، وأصيب بفقدان القدرة على الكلام منذ عام 2013، وكان يعيش في سكن حكومي مجهز طبيا في زرالدة، ولا يتنقل إلا على كرسي متحرك.
وقد تزايدت المتابعات القضائية بموجب المادة 87 مكرر 4 منذ عام 2011. نذكر على سبيل المثال حالة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي صابر سعيدي21، الذي اختطفته المخابرات الجزائرية عام 2012 وتمت محاكمته لأنه شارك مقاطع فيديو عن « الربيع العربي » على فيسبوك. وعلى نفس النحو، تمت محاكمة الناشطين في مجال حقوق الإنسان، التجاني بن دراح وعادل عياشي22، في عام 2015 بسبب تظاهرهما سلمياً للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي. والأمر نفسه ينطبق على المدون عبد الغني علوي23، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 7 أشهر في عام 2015 بسبب نشاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويمكن تفسير هذه التصاعد في الإدانات السياسية بسياق دولي خاص. مر العالم العربي بسلسلة من الحركات الاحتجاجية الضخمة التي أطلقت الصحافة العالمية عليها بشكل عام « الربيع العربي » (2011-2012). وقد اجتاحت هذه الموجة من الاحتجاجات الشعبية والتدخلات العسكرية الأجنبية العديد من الأنظمة الاستبدادية في المنطقة. ولم تسلم الجزائر من هذه الموجة حيث هزت سلسلة من أعمال الشغب البلاد بداية عام 2011. في 31 يناير من نفس السنة، دعا عبد العزيز بوتفليقة، لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة، إلى انعقاد المجلس الأعلى للأمن. بعد حوالي ثلاثة أسابيع من اجتماع انعقاد المجلس الأعلى للأمن، تم رفع حالة الطوارئ، المفروضة منذ 29 فبراير 1992، رسميًا في 24 فبراير 2011، بعد حوالي 19 عامًا.
وفي هذا السياق، استخدمت المادة 87 كأداة لتكميم الأصوات وقمع المبلغين المحتملين أو الناشطين السلميين. وسعى النظام جاهداً لتجنب هذه العدوى الثورية. ولأن هذا النظام شعر بهشاشته فلقد لجأ لمثل هكذا قانون لأنه الوسيلة الوحيدة لإسكات كافة الأصوات المحتجة وتعزيز قبضته على شبكات التواصل الاجتماعي. لقد كان الهدف الأساسي لصناع القرار ومسؤولي الشرطة السياسية هو نزع فتيل أي خطر للانتفاضة.
لقد شهدت البلاد فترة حساسة فبعد البحبوحة خلال سنوات ارتفاع أسعار النفط، طغى جو من القلق إثر الشلل المؤسسي والأزمة الاقتصادية. بينما يستعد النظام الجزائري لعهدة رئاسية خامسة لعبد العزيز بوتفليقة، تظهر حركة احتجاج شعبية تُسمى الحراك24. لقد اكتسحت مظاهرات أسبوعية واسعة النطاق جميع مناطق البلاد بين عامي 2019 و2021 احتشد فيها غالبية السكان. وبينما كان هدف المتظاهرين في البداية هو رفض العهدة الخامسة غير المتوقعة لعبد العزيز بوتفليقة، تطورت المطالب بالانفتاح السياسي بسرعة، ووجهت أصابع الاتهام إلى الجيش وعلى رأسهم دائرة الاستعلام والأمن (البوليس السياسي). ومن أجل امتصاص السخط ووضع حد للشعارات الأكثر عدائية، قام النظام بتنظيم انتخابات رئاسية في سبتمبر 2019 تضم مرشحين هم نفس وجوه النظام. وهكذا تم تعيين الوزيرالأول السابق لبوتفليقة، عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية في 19 ديسمبر 2019، بعد انتخابات مزورة كسابقاتها. استمرت المظاهرات ولم يعترف الشارع بتاتا بالساكن الجديد لقصرالمرادية.
ولذلك قام النظام بتعديل المادة 87 خلال صيف 2021 بهدف وضع حد للموجة الثانية من الحراك. في الواقع، بعد توقف الحراك عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، استؤنفت مظاهرات الحراك في فبراير2021 في العديد من المدن عبر جميع أنحاء البلاد. صادق الرئيس عبد المجيد تبون، يوم 30 ماي 2021، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على الأمر رقم 08-21 المتعلق بإدخال تعديلات وإضافات على الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتعلق بالقانون الجنائي، وخاصة فيما يتعلق بتدابير قمع الأعمال الإرهابية. وبعد ثلاثة أيام من المداولات، خلص المجلس الدستوري إلى أن أحكام النص، من الناحية الشكلية والموضوعية، تتفق مع القانون الأساسي للجزائر.
وتضمن الأمر فقرتين إضافيتين للمادة 87 مكرر تعرفان جريمة الإرهاب أو التخريب على أنها كل فعل يهدف إلى « العمل أو التحريض بأية وسيلة كانت على الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية؛ المساس بسلامة التراب الوطني أو التحريض على ذلك بأي وسيلة كانت »25. وهذا التعريف، الذي يؤكد مرة أخرى الغموض المحيط بمفهوم الإرهاب، والذي يُجرم أي عمل لا توافق عليه أجهزة الدولة. وبالتالي، فإن المعارضة السلمية، كما طالب بها الحراك، تًعَد في الواقع عملاً إرهابياً. تضاف إلى هذا التعديل الجسيم جميع الإجراءات المنصوص عليها في النسخ السابقة من المادة 87 والتي تعتبر أيضًا أعمالا إرهابية، مثل عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل، واحتلال الأماكن العامة. وبذلك يصبح من السهل على من هم في السلطة أن يصمموا قوانين على المقاس للذين يعتبرونهم خارجين عن القانون، وهم بالتأكيد الحراكيون. والهدف من وراء كل هذا هو وضع حد نهائي لكل أشكال التعبير الصادرة عن الشعب. إن الاجتماعات وإنشاء الجمعيات، وحتى جمعيات الأحياء، وعقد المؤتمرات، وإدانة أو نشر الاختلالات الإدارية، والتظاهر السلمي، أصبحت الآن أعمالاً إرهابية.
كما نصت المادة 87 مكرر 13 على ما يلي: »هناك قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من هذا القانون، والمصنفين كشخص إرهابي أو كيان إرهابي من طرف لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية »، ويشار إليها فيما يلي باللجنة »26. وهكذا يمكن تصنيف الأشخاص بشكل تعسفي على أنهم إرهابيون، دون أي قرار من المحكمة، ودون تحقيق أولي أو إمكانية الطعن.
من خلال هذا القانون، فرض النظام جهازا قانونيًا هدفه الوحيد هو شيطنة الحراك ليجعل من نشطاء الحراك إرهابيين حتى عندما يكون هؤلاء قاصرين أو نساء يزيد عمرهن عن 65 عامًا. وفي خضم هذه الظروف، وبما أنه من الصعب الحديث عن تصنيف الحراك كحركة إرهابية، وهي حركة شعبية بدون قائد أو مخطط تنظيمي تم استهداف منظمتين بشكل رئيسي هما: حركة رشاد27 وحركة استقلال منطقة القبائل (الماك)28. وبينما شاركت رشاد في الحراك دون أن تكون عنصرًا مهيمنًا فيه، كانت حركة الماك، التي يقيم معظم نشطائها في الخارج، ضد الحراك الشعبي. وفي 18 أغسطس 2021، قرر المجلس الأعلى للأمن، الذي دعا إليه الرئيس عبد المجيد تبون، تصنيف هاتين الحركتين السياسيتين رسميا كمنظمتين إرهابيتين.
وفي هذه الحالة، فإن هدف السلطات واضح لا لبس فيه، وهو استخدام المادة 87 مكرر لإدانة الحراكيين من خلال ادماجهم إما في حركة الماك أو في حركة رشاد. وهكذا ستعمل الأجهزة الأمنية على تجميع ملفات ضخمة بهدف إنشاء شبكات إرهابية وهمية29. وللقيام بذلك، تعتمد الأجهزة الأمنية في ملفاتها على تحويلات الأموال أو حتى على الاتصالات الهاتفية. وتهدف هذه الوسيلة إلى عزل الحراكين وتقييدهم ماليا، خاصة وأن الكثير منهم فقدوا وظائفهم أو تم نبذهم بسبب التزاماتهم النضالية. وهكذا، فإن المادة 87 مكرر، في نسختها الأخيرة، تُقدم الناشطين السلميين على أنهم إرهابيون.
المادة 87 من قانون العقوبات روح الطغمة العسكرية
ومن كل هذا يتبين أن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات وبتطورها التاريخي واستخداماتها هي الثابت المناهض للديمقراطية وللشرعية الشعبية لنظام نتج عن انقلاب 19 يونيو 1965، والذي يرتكز على مبادئ حكم نظام استبدادي أين يكون فيه جهاز العدالة عبارة عن آداة تخضع للسلطة التنفيذية. ولذلك فهذه المادة تحدد طبيعة النظام الجزائري ومحدوديته. ونادرا ما يُذكر هذا العنصر الأساسي للتحليل في الأدبيات المتعلقة بحقوق الإنسان في الجزائر.
وعلى الرغم من أن عدم وجود تعريف مقبول عالميًا للإرهاب أمر معروف، إلا أن العديد من المختصين والقانونيين، جزائريين وأجانب، يشيرون إلى أن أحكام المادة 87 لا تتوافق مع المعايير الدولية حول هذا الموضوع. ووفقاً للتعريف الموحد الذي صاغته المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فإن تصنيف جريمة ما على أنها عمل إرهابي، وفقاً للممارسات الراسخة في القانون الدولي، يجب توفر ثلاثة معايير في آن واحد30:
- يجب أن تكون الوسائل المستخدمة قاتلة
- ويجب أن يكون القصد من الفعل هو نشر الخوف بين السكان أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على اتخاذ إجراء ما أو الامتناع عن اتخاذه.
- يجب أن يكون الهدف من هذه الأعمال هو الترويج لهدف أيديولوجي.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيف العديد من الأعمال المذكورة في المادة 87 مكرر، مثل تدنيس القبور أو عرقلة السلطة العمومية ضمن الأعمال الإرهابية. والأخطر من ذلك أن الأحداث مثل التجمعات واحتلال الأماكن العامة، المصنفة بموجب المرسوم 87 مكرر ضمن الأعمال الإرهابية، تدخل ضمن الحريات الأساسية. وبالمثل، فإن عدم دقة الصيغ مثل « زرع الخوف بين السكان وخلق مناخ من اللا أمن من خلال التسبب في ضرر معنوي » أو « المساس برموز الدولة والجمهورية » يطرح مشكلة أيضا. كيف يمكننا تفسير و/أو تطبيق مثل هذه الأحكام عندما لم يحدد المشرع رموز الدولة ولا مفهوم المساس بالروح المعنوية للجيش؟ وفي ظل صيغ فضفاضة وغير دقيقة، تؤدي حتما إلى فقدان كبير للمصداقية القانونية، تمنح المادة 87 مكرر بحكم الأمر الواقع سلطة تقديرية مفرطة للقضاة.
ومن ثم، يبدو أن تعريف الإرهاب بطريقة غامضة وفضفاضة، وهذا هو جوهر المادة 87 من قانون العقوبات، يدل على الرغبة المنهجية لقادة النظام في قمع أي تعبير شعبي، مهما كان شكله وكيفيته. إن الثورة المضادة التي اندلعت مع فجر الاستقلال، استغلت دائما القانون واستخدمت الترسانة القانونية لترسيخ نفوذها. من خلال التعديلات والتغييرات المتعددة التي طالت المادة 87، فإن استمرار الأساليب القمعية للطغمة العسكرية يتجلى بوضوح في مدى التعسف والتلاعب الذي تنتهجه.
وبينما يستحيل عليهم الاستجابة لالتزامات ثورة الأول من نوفمبر 1954، فإن الجنرالات يحاولون على الدوام خلق أعداء داخليين لتبرير استبداهم المُعادي للمجتمع وللشعب. وفي ظل الظروف الدولية الخطيرة الراهنة، فإن خنق التعبير المجتمعي لا يساهم البتة في تعزيز أمن الوطن وسلامته. إن حظر كل نقاش سياسي حر، وتكميم أصوات الشعب، هو الخيار الأصلي لهذا النظام، ومحوره الأيديولوجي الوحيد الذي يتأرجح بين الانتهازية والديماغوجية، وأساس عمله البنيوي المتمثل في إضعاف مقدرات البلاد من خلال تهميش نخبها. لكن التاريخ الحديث للجزائر يشهد أنه لا يمكن تكميم شعب إلى الأبد.
1 يمكنك على سبيل المثال الاطلاع على ما جاء في رسالة منظمة العفو الدولية في 28 سبتمبر2021 تدعوا فيها السلطة في الجزائر إلى التوقف عن استخدام الاتهامات الكاذبة بالإرهاب لمتابعة النشطاء السلميين والصحفيين.
2 يمكنك كذلك الاطلاع على الرسالة OL DZA 12/2021 المؤرخة في 27 ديسمبر 2021 المنبثقة عن خمس آليات لمجلس حقوق الإنسان (المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحقوق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان).
3 هواري بومدين، « إعلان مجلس الثورة، 19 يونيو 1965″، لوموند ديبلوماتيك، أكتوبر 1965، ص 5.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، السنة الخامسة، السبت 11 يونيو 1966. ص 535-536
5 حزب معارض تأسس عام 1963 على يد حسين آيت أحمد.
6 « جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية توصلتا إلى اتفاق « لوضع حد للكفاح المسلح » إنها خطوة على طريق المصالحة الوطنية »، جريدة لوموند، 17 يونيو 1965.
7 إبراهيم طه « ملف: قانون خارج القانون – قوانين النظام »، ألجيريا ووتش، 13 ديسمبر 2009 (بالفرنسية).
8 ألجيريا واتش مع صلاح الدين سيدهم « الجزائر: آلة الموت »، أكتوبر 1999. (بالفرنسية).
9 تم حل جهاز المخابرات الجزائري في عام 2015 واستبداله بثلاث مديريات للأمن العام ملحقة مباشرة برئاسة الجمهورية: مديرية الأمن الداخلي (DSI)، مديرية التوثيق والأمن الخارجي (DDSE)، والمديرية المركزية لأمن الجيش. (DSCA)
10 « المرسوم التشريعي رقم 03-92 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992 المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب »، ألجيريا ووتش، 13 ديسمبر 2009.
11 على سبيل المثال، تم تنفيذ 25 حكماً بالإعدام أثناء محاكمة قضية تفجير مطار الجزائر العاصمة: خالد ستور، « العدالة والعنف: قضية تفجير مطار الجزائر العاصمة »، نقض، 8 مارس 2007.
12 المجلس الوطني الانتقالي هو برلمان انتقالي تم تشكيله في 18 مايو 1994، تم تعيين جميع أعضائه دون استثناء من طرف النظام القائم.
13 نص اتفاقية سانت إيجيديو الموقعة في روما في 13 يناير 1995 https://www.monde-diplomatique.fr/1995/03/A/6228 .
14 الجماعة الإسلامية المسلحة هي منظمة إرهابية تم إنشاؤها خلال الحرب القذرة.
15 سليمة ملاح، « الحركة الإسلامية الجزائرية بين الاستقلالية والتلاعب »، لجنة العدالة للجزائر، مايو 2004(بالفرنسية).
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 11، 1 مارس 1995.
17 نفس المصدر ص 7.
18 نفس المصدر ص 8.
19 فرانسوا جيز وسليمة ملاح « الجزائر: العدالة المستحيلة لضحايا « سنوات الدم »، موفيمينت (Mouvements)، الجزء الأول من الكتاب 53، رقم 1، 2008، من الصفحة 150 إلى157.
20 https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-01-13-Algerie
21 « شبكة المحامين الجزائريين للدفاع عن حقوق الإنسان (Raddh) تستنكر اعتقال صابر السعيدي »، جريدة الوطن، 1 أغسطس 2012 (بالفرنسية).
22 « الجزائر: الحكم على مدونين بالسجن بتهمة « الاشادة بالإرهاب »، منظمة الكرامة، 28 نوفمبر 2016 (بالفرنسية).
23 بنجامين روجي، « المدون الجزائري عبد الغني علوي رهن الحبس الاحتياطي »، مجلة جون أفريك، 21 أكتوبر 2013 (بالفرنسية).
24 للحصول على لمحة عامة عن الحراك يمكنك الاطلاع على ما كتبه: عمر بندرة، فرانسوا جيز، رفيق لبجاوي وسليمة ملاح «الحراك في الجزائر: اختراع انتفاضة »، لا فابريك، 2020 (بالفرنسية).
25الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 5، 9 يونيو 2021، ص6
26 نفس المصدر، ص 7.
27 حركة سياسية تأسست عام 2009 « تعتزم العمل من أجل إرساء سيادة القانون تحكمها المبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ». يمكنك الاطلاع على المزيد عبر هذا الرابط: https://rachad.org/fr/?page_id=231
28 حركة استقلال منطقة القبائل (الماك) التي تهدف إلى « تجسيد حق شعب القبائل في بناء دولة ديمقراطية واجتماعية وعلمانية من خلال الاعتراف بحقهم في تقرير مصيرهم ». يمكنك الاطلاع على المزيد عبر هذا الرابط: https://www.makabylie.org/#
29 واحدة من أبرز الأمثلة على هذا النوع من التلاعب تبقى قضية وهران. يمكنك الاطلاع على الموضوع: ع.ت، « انتهاكات في زمن الحراك: بناء شبكة وهران من طرف الشرطة السياسي »، ألجيريا ووتش، 15 مايو 2021.
30 مراسلة مجلس حقوق الانسان للجزائر في 27 ديسمبر 2021.